الشيخ السبحاني
40
سلسلة المسائل الفقهية
أنّ السهام الأربعة من الخمس ، لآل محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . « 1 » فتبين انّ سدس الخمس لذي القربى والأسداس الثلاثة الباقية ، للطوائف الثلاث من آل محمّد . هذا ما يستفاد من الكتاب والسنّة ، غير أنّ الاجتهاد لعب دوراً كبيراً في تحويل الخمس عن أصحابه ، وإليك ما ذهبت إليه المذاهب الأربعة : إسقاط حقّ ذي القربى بعد رحيل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) اتّفق أكثر فقهاء المذاهب تبعاً لأسلافهم على إسقاط سهم ذوي القربى من خمس الغنائم وغيره ، وإليك كلماتهم : قالت الشافعية والحنابلة : تقسم الغنيمة ، وهي الخمس ، إلى خمسة أسهم ، واحد منها سهم الرسول ، ويصرف على مصالح المسلمين ، وواحد يعطى لذوي القربى ، وهم من انتسب إلى هاشم بالابوّة من غير فرق بين الأغنياء والفقراء ،
--> ( 1 ) . الوسائل : ج 6 ، الباب 29 من أبواب المستحقّين للزكاة . ولاحظ أيضاً صحيح البخاري : 181 / 1 ، باب تحريم الزكاة على رسول اللّه .